الحال بترك فاطمة عليهاالسلام ذلك ، وإن أُريد بها الخمار أو القناع ولو بالتجوز أمكن ، لكن على كل حال ترك فاطمة عليهاالسلام الإزار ينافي الإجماع المنقول ، إلاّ بتوجيه بيان الجواز ، وقد يسهّل الأمر قصور سند رواية الفضيل.
والعجب من الشهيد أنّه استقرب وجوب ستر الشعر ، لرواية الفضيل (١) ، ولو نظر إلى ما دل على الملحفة كان أولى ، وإن كان للنظر فيه مجال يعرف ممّا قررناه.
ثم إنّ الخبر المبحوث عنه استفاد منه بعض الأصحاب عدم وجوب ستر الكفين (٢) ، لأنّ الدرع قيل : إنّه القميص ( نقلاً عن الصحاح ) (٣) ، وهو لا يسترهما ، وكذا لا يستر القدمين (٤) ، بل قيل ولا العقبين (٥) ، وأمّا الوجه فقيل : إنّ المقنعة لا تستره ، وقد وردت في الخبر السابق من التهذيب (٦).
وربّما يناقش في بعض ما ذكر ، إلاّ أنّ الذي يخطر في البال وقد ذكرته في مواضع أنّ دليل كون بدن المرأة عورة من الأخبار غير موجود على وجه يعتمد عليه ، وإذا لم يوجد فالأمر يسهل ، من حيث إنّ ما دل على الدرع والمقنعة ونحوهما يحتاج أنْ يعلم أنّه ساتر للوجه والكفين والقدمين ليحكم بالوجوب ، وما لم يعلم فالأصل عدم الوجوب ، إلاّ ما اتفق عليه ، وهذا بخلاف الرجل ؛ فإنّ إطلاق العورة قد وجد فيه في الأخبار ، فيحتاج إخراج بعض ما وقع فيه الخلاف إلى دليل ، ولم أرَ من ذكر هذا
__________________
(١) كما في الذكرى : ١٤٠.
(٢) كما في الذكرى : ١٣٩ ، والمدارك ٣ : ١٨٨.
(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».
(٤) كما في المنتهى ١ : ٢٣٧.
(٥) كما في المدارك ٣ : ١٨٩.
(٦) تقدّم في ص ١٩٦٩.