مختصاً بالإماء ؛ لأنّ الأمة يجوز لها أن تصلّي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار ، ويزيده بياناً :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد (١) وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ قال : « لا ، ولا على أُمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال : « تكون عليها (٢) ملحفة تضمها عليها ».
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار ممّا لا يواري شيئاً ، فإنّه إذا كان كذلك فلا بدّ من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يصلح (٣) للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما (٤) لا يواري شيئاً ».
__________________
(١) في النسخ زيادة : بن محمّد ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٣.
(٢) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٦٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٤.
(٣) في « رض » : لا يصحُّ.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٥ : ممّا.