لم تجد فثوبين ، تأتزر (١) بأحدهما ، وتقنع بالآخر » قلت : فإن كان درعاً وملحفةً ، ليس عليها مقنعة؟ فقال : « لا بأس إذا تقنّعت بملحفة ، فإن لم تكفها (٢) فلتلبسها طولاً ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ( عن محمّد ) (٣) بن عبد الله الأنصاري ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس ».
عنه ، عن أبي علي محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الصغر من النساء دون البالغات ؛ لأنه لا يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ، ويحتمل (٤) أنْ يكون إنّما جوّز لهن في حال لا يتمكّن من شيء يتقنّعن به (٥) ، فإنّه يجوز والحال على ما وصفناه أنْ يصلين بغير قناع ، ويحتمل أنْ يكون المراد بذلك إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها مثل إزارٍ وما أشبهه.
وأمّا الخبر الأخير : فليس فيه ذكر الحرّة ، ويجوز أنْ يكون ذلك
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠ : تتزر.
(٢) في النسخ : يكن ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠.
(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٢ زيادة : أيضاً.
(٥) ليست في النسخ ، أثبتناها من الإستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٢.