الشيخ في الجمع لا يخلو من وجه ، والله تعالى أعلم بالحال.
اللغة :
قال في القاموس : الوشاح بالضم والكسر كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان أو أديم عريض يرصَّع بالجوهر ، تشدّه المرأة بين عاتقها وكشحيها ، ثم قال : وتوشح بسيفه وثوبه : تقلده (١). فليتأمّل.
قوله :
باب أنّ المرأة الحرّة لا تصلي بغير خمار
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال : « درعٌ وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل بها » (٢).
عنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال « ليس على الإماء أنْ يتقنّعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أنْ تصلّي إلاّ في ثوبين » (٣).
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار (٤) ، فإن
__________________
(١) القاموس المحيط ١ : ٢٦٤.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٨ : به.
(٣) في « رض » : ولا ينبغي للمرأة إلاّ أن تصلي في ثوبين.
(٤) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٧ / ٨٥٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨٠.