المنقول من شيخنا (١) قدسسره عن الجوهري والقاموس لا يخلو من إباءٍ عن موافقة الاتزار ، هذا وقد يتخيل من رواية الكليني شيء ، وأظنه لا يخفى مع جوابه.
وأمّا ما تضمنه الثالث من تفسير الصمّاء فلا يخلو من إجمال ، لكن ربّما يستفاد منه أنّ الشيخ جعله التوشح المنهي عنه أو شبهه ، لأنّ ذكره معه في الباب يشعر بذلك ، لكن المنقول عنه في المبسوط والنهاية أنّه فسّره بأنْ يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يديه ، ويجمعهما على منكبٍ واحد (٢). والعلاّمة في المنتهى استدل له بالحديث (٣) ، وهو يعطي استفادة اليدين من الخبر ، ولا ظهور لذلك (٤).
وينقل عن الصحاح أنّ فيه تفسيراً له بأن تجلِّل جسدك بثوبك ، نحو شِملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أنْ يردّ الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ، ثم يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطّيهما جميعاً (٥).
وعن أبي عبيدة : أنّ اشتمال الصمّاء عند العرب ( أنْ يشتمل الرجل بثوب يجلّل به جسده كلّه ، ولا يرفع منه جانباً يخرج منه يده (٦).
ولا يخفى ما في الخبر ) (٧) المبحوث عنه من الإجمال ، وما ذكره
__________________
(١) انظر المدارك ٣ : ٢٠٣.
(٢) المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٧.
(٣) المنتهي ١ : ٢٣٣.
(٤) في « فض » : كذلك.
(٥) الصحاح ٥ : ١٩٦٨.
(٦) لسان العرب ١١ : ٣٦٨ ( شمل ).
(٧) ما بين القوسين ساقط عن « م ».