قال الجوهري : يقال توشّح الرجل بثوبه أو سيفه ، إذا تقلد بها (١) ، ونحوه قال في القاموس (٢) ، وعلى هذا فلا تعارض ، والأجود كراهة التوشح فوق القميص دون الاتزار فوقه ، فإنّه غير مكروه ، كما اختاره المحقق في المعتبر (٣) وبعض من تأخّر عنه (٤) ونقل بعض الأفاضل أنّ في الكافي في رواية أبي بصير المذكورة : « لا ينبغي أن تتوشح (٥) بإزار فوق القميص وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية » (٦).
والظاهر أنّ هذا سقط من قلم الشيخ ؛ هنا ، وفي التهذيب (٧) ؛ لأنّ ذكر المعارض يؤيّده.
ويحكى عن العلاّمة في المنتهى أنّه نقل عن الشيخ والسيّد كراهة الاتزار فوق القميص ، وردّه بخبري موسى بن عمر بن بزيع ، وموسى بن القاسم ، ثم قال العلاّمة : إنّما المكروه التوشح ، ونقل عنه أيضاً : إنّ التوشح شدّ الوسط بما يشبه الزنّار (٨).
وربما يظن من رواية أبي بصير أنّ التوشح هو الاتزار ، إلاّ أن يفرق بين الأمرين بنوعٍ من العمل ، كما قد يفهم من بعض أهل اللغة (٩) ، لكن
__________________
(١) انظر الصحاح ١ : ٤١٥.
(٢) القاموس المحيط ١ : ٢٦٤.
(٣) المعتبر ٢ : ٩٦.
(٤) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٣٢ ، والشهيد في الذكرى : ١٤٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٩.
(٥) في النسخ توشح ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ١.
(٧) التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٠.
(٨) المنتهى ١ : ٢٣٢.
(٩) انظر مجمع البحرين ٢ : ٤٢٣ وج ٣ : ٢٠٤ ، والمصباح المنير : ١٣ ، ٦٦١.