أمكن تقريب ابن بزيع ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع.
والثاني : فيه أبو بصير.
والثالث : حسن.
والرابع : فيه موسى بن عمر بن يزيد ، وهو مهمل في الرجال (١) ، وبعض الأصحاب نقل عن المنتهى أنّ فيه عمر بن بزيع ، ووصفه بالصحّة (٢) ، وهو كذلك إنْ كان ابن بزيع.
والخامس : واضح الصحّة.
أمّا السادس : ففيه علي بن إسماعيل ، وهو مشترك ، كما قدّمنا القول فيه (٣).
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على [ أنّ (٤) ] الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه ، كما أنّ التوشح فوق القميص مكروه.
والثاني : تضمن النهي عن التوشح فوق القميص. والذي يفهم من الشيخ في ذكر المعارض أنّه استفاد من الخبرين النهي عن الإزار فوق القميص ، وقد كتب شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب أنّه ليس في الروايات التي رواها الشيخ في هذا الباب دلالة (٥) على كراهة الاتزار فوق القميص ، وإنّما تضمنت كراهة التوشح فوق القميص ، والتوشح خلاف الاتزار.
__________________
(١) انظر الفهرست : ١٦٣ / ٧٠٩.
(٢) حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨٩.
(٣) في ص ٥٠٣ و ٧٤٥.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٥) في « م » زياده : الأكثر.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

