عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : « إيّاك والتحاف الصمّاء » قلت : وما التحاف الصمّاء؟ قال : « أن تدخل الثوب من (١) تحت جناحك ، فتجعله على منكبٍ واحد ».
فأمّا ما رواه سعد ، عن محمّد بن الحسن (٢) ، عن موسى بن عمر بن يزيد (٣) قال : قلت للرضا عليهالسلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال : « لا بأس ».
عنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام يصلّي في قميصٍ قد اتزر فوقه بمنديل ، وهو يصلّي.
عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليهالسلام : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح (٤) به فوق القميص؟ فكتب : « نعم ».
فالوجه في هذه الاخبار رفع الحظر والجواز ، والأخبار الأولة متناولة للفضل والاستحباب ، وليس بينهما تناف.
السند :
في الأوّل : فيه الإرسال ، أمّا محمّد بن إسماعيل ففيه اشتراك (٥) ، وإن
__________________
(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٤.
(٢) في التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ : محمّد بن الحسين.
(٣) في التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ : بن بزيع.
(٤) في « م » : متشح.
(٥) انظر هداية المحدثين : ٢٢٧.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

