وبر السمك (١). وفي بعض الأخبار ما يقتضي تعريفه في الجملة (٢) ، والأمر سهل بعد ما ذكرناه. أمّا الأخبار في وبره فكثيرة معتبرة (٣).
وأمّا الأخير : فالظاهر منه أنّه لا بأس بالغش المذكور ، أمّا جواز الصلاة فلا ظهور له فيه ، إلاّ من حيث التعميم المحتمل ، لعدم التفصيل من الإمام عليهالسلام ، والتسديد ممكن لو احتيج إليه ، لكن الحال كما ترى.
قوله :
باب كراهية المئزر فوق القميص في الصلاة
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهمالسلام ، قال : « الارتداء فوق التوشّح (٤) في الصلاة مكروه ، والتوشّح (٥) فوق القميص مكروه ».
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال (٦) « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق (٧) القميص إذا أنت صلّيت ، فإنّه من زيّ الجاهلية ».
__________________
(١) الذكرى : ١٤٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨.
(٣) الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠.
(٤) في النسخ : التوشيح ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢.
(٥) في النسخ : التوشيح ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢.
(٦) في الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٣ : قال : قال.
(٧) في الاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٣ زيادة : قميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزارٍ فوق. وفي الحاشية : زيادة من الكافي.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

