أنّ الظاهر بشر بغير ياء ، كما هو في الرجال (١) ، وعلى كل حال لا يزيد على الإهمال.
المتن :
في الأوّلين : ظاهر في نفس الوبر ، ولفظ « ما يشبه هذا » في الخبر يراد به ما يشبهه في كونه غير مأكول اللحم في الظاهر ، وقد ادعي عدم الخلاف في وبر الخزّ ، وإنّما الخلاف في الجلد ، فنقل العلاّمة في المختلف عن ابن إدريس المنع من الصلاة فيه ، مستدلاً بعموم النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه ، واستقرب العلاّمة الجواز (٢) ، مستدلاً برواية سعد بن سعد في الصحيح المتضمّنة : أنّ كل ما حل وبره حل جلده ، والرواية في التهذيب مذكورة في الزيادات (٣) ، وفي طريقها البرقي ، وفيه كلامٌ مضى (٤) ، وفي غير التهذيب لم أقف الآن على مأخذها ؛ إذ الضرورة غير داعية إلى ذلك ، لجهالة الحال في الخز.
وتعريفه في كلام جماعة بأنّه دابّة ذات أربع ، بحرية ، إذا فارقت الماء ماتت (٥) ، لا أدري مأخذه أيضاً. وفي المعتبر : حدّثني جماعة من التجار أنّه القندس ، ولم أتحققه (٦). وفي الذكرى : لعلّه ما يسمى في زماننا بمصر
__________________
(١) رجال الطوسي : ١٥٥ / ٨.
(٢) المختلف ٢ : ٩٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٧ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٤.
(٤) في ص ٦٨.
(٥) كما في المعتبر ٢ : ٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٣١ ، المسالك ١ : ٢٣.
(٦) المعتبر ٢ : ٨٤.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

