فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو (١) غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه (٢) ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، قال : حدّثني بشير بن يسار (٣) ، قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرنب؟ فكتب : « يجوز ذلك ».
فهذا خبر شاذ ؛ إذ لم يروه إلاّ داود الصرمي ، وإن تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ضرباً من التقيّة ، كما قلناه في غيره من الأخبار.
السند :
في الأوّل : مرفوع ، أمّا العدة إلى أحمد بن محمّد فقد بيّنّاها مفصلةً في أوّل الكتاب (٤).
والثاني : مرفوع أيضاً ، ومحمّد بن عيسى مضى مكرراً (٥).
والثالث : تقدّم (٦) بعينه سنداً ، وإنْ اختلف متناً ، وفيه بشير ، وذكرنا (٧)
__________________
(١) في « م » : و.
(٢) في « رض » و « م » : فلا يصلّى فيه ، وفي « فض » فلا يصل فيه ، وما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٠.
(٣) في « فض » و « م » : بشر بن بشار ، وفي « رض » : بشير بن بشار ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧١ راجع معجم رجال الحديث ٣ : ٣٣١ / ١٨٠٥.
(٤) في ص ٢٦.
(٥) تقدّم في ص ٥٣.
(٦) في ص ١٩٤٢.
(٧) في ص ١٩٤٥.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

