المحض ، لكن الكراهة تنافي مطلوب الشيخ إن أراد التحريم في العنوان ولعل مراده بالكراهة التحريم كما سبق (١) ، ولو صح الخبر دل على اختصاص الرجال بالتحريم ، لكن قد علمت حال السند.
[ والسابع (٢) ] : يدل على اشتراك الرجال والنساء في التحريم ، لكن القائل بالتحريم مطلقاً غير معلوم ، بل ظاهر الصدوق القائل بمنع الصلاة في الحرير للمرأة جواز اللبس (٣) ، وكذا ينقل عن المفيد (٤) ، لكن الخبر فيه موسى بن بكر ، فالأمر سهل والاحتياط مطلوب.
قوله :
باب الصلاة في الخزّ المغشوش
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد يرفعه ، عن (٥) أبي عبد الله عليهالسلام : « في الخزّ الخالص أنّه لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو (٦) غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلّى فيه ».
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح ، رفعه ، قال : قال أبو عبد الله : عليهالسلام « الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به (٧) ،
__________________
(١) في ص ١٩٥٦.
(٢) في النسخ : السادس ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) الفقيه ١ : ١٧١.
(٤) المقنعة : ٢٥.
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٦٩ : إلى.
(٦) في « رض » و « م » : و.
(٧) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٠.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

