الصرمي قال : حدّثني بشير بن يسار (١) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسمّور والسنجاب والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الإسلام (٢) أُصلّي فيه بغير تقية؟ قال : فقال : « صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية (٣) ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمّور ».
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه ».
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه علي ) (٤) بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والسمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال : « لا بأس ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية على ما بيناه في غيرهما من الأخبار ، لأنّ ذلك لا يوافقنا عليه أحد ، ويجوز أن يكون قوله : « لا بأس به » مخصوصاً ببعض ما تضمنه السؤال وهو السنجاب ، لأنّ ذلك قد رخص في الصلاة فيه على ما بيناه في بعض الأخبار ، ويكون عوّل في الجواب عما عدا السنجاب على
__________________
(١) في « فض » : بشير بن بشار.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٨ زيادة : أن.
(٣) الحواصل الخوارزمية : حيوانات منسوبة إلى خوارزم اسم بلدة. مجمع البحرين ٤ : ٩ ( جرز ).
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

