أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه ».
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد (١) ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيه ».
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعالب ، فقال : « لا خير في [ ذلك ] (٢) كلّه ، ما خلا السنجاب ، فإنّه دابة لا تأكل اللحم ».
علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الفراء ، أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال : « أيّ الفراء؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمّور ، قال : « فصلّ في الفنك والسنجاب ، وأمّا (٣) السمّور فلا تصلّ فيه » قلت : فالثعالب يصلّى فيها؟ قال : « لا ، ولكن تُلبس بعد الصلاة » قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه؟ قال : « لا ».
محمّد بن أحمد ( بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ) (٤) ، عن داود
__________________
(١) في « فض » و « م » : عمر بن علي عن عمر بن يزيد ، وفي « رض » : عمرو بن علي عن عمر بن يزيد ، وفي الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ : عمر بن علي بن يزيد ، والصواب ما أثبتناه من التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩. انظر معجم رجال الحديث ١٣ : ٤٨ ٤٩.
(٢) في النسخ : ذا ، وما أثبتناه من الاستبصار.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ : فأما.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

