الثعالب إذا كانت ذكيّة؟ قال : « لا تصلّ فيها ».
علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيها ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن احمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيها ».
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله : هل يُصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكة حرير محض ، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإذا (١) كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء الله ».
السند :
في الأوّل : واضح مما تكرر القول فيه (٢).
والثاني : ضمير « عنه » الواقع فيه لا يخلو من اشتباه هنا ، نظراً إلى اشتباه محمّد بن إبراهيم ، حيث إنّ في الرجال من يحتمل الاسم غير
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ : فإن كان.
(٢) في ص ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٨ ، ٤٩ ، ٧٦ ، ١٧٨٨.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

