« الثوب الذي يلصق بالجلد ».
وذكر أبو الحسن أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : « لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس ».
محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيُصلّى فيها؟ قال : « نعم ».
عنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن (١) بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف من الثعالب أو الخوارزمية (٢) أيُصلّى فيها أم لا؟ قال : « إذا كان ذكيا فلا بأس به ».
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية دون حال الاختيار ؛ لأنّ ذلك مذهب جميع العامة ، ويؤكد ما قدّمناه :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت للرضا عليهالسلام أُصلي في الفَنَك (٣) والسنجاب (٤)؟ قال : « نعم » فقلت : يُصلى في
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩ : عبد الله.
(٢) خوارزم : هي جرجانية وهو اسمها الأصلي. والخوارزمية منسوب إلى خوارزم. مجمع البحرين ٦ : ٥٦ ( خرزم ).
(٣) الفنك : دويبة برية غير مأكول اللحم يؤخذ منها الفرو. ويقال أن فروها أطيب من جميع أنواع الفراء. مجمع البحرين ٥ : ٢٨٥ ( فنك ).
(٤) السنجاب : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، مجمع البحرين ٢ : ٨٤ ( سنجب ).
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

