الخفيف ، وربما قيل : إنّ الخفيف الخالي من الزائد عن الواجب.
وقد يدل نفي التسبيح على مرجوحية فعله إن قيل بإجزاء مطلق الذكر فيه ، وتعين النوع الخاص من الدعاء في بعض الأخبار محتمل لأن يكون على وجه الأكملية.
أمّا كون السجود مثل سجود الصلاة فمذكور في كلام بعض (١) ، وادعي أنّه هو المتبادر من السجود عند إطلاقه ، وفي بعض الأخبار ما يدل على نوع مغايرة لسجود الصلاة كما رواه الشيخ في الزيادات ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أنْ يجلس ـ إلى أنْ قال ـ : « فإذا سلّم نقر ثنتين وهو جالس » (٢) وغير خفي أنّ الطمأنينة مع النقر بعيدة الحصول ، إلاّ بتقدير عدم وجوب ( الذكر ، إلاّ أنْ يقال : إنّ النقر يتحقق معه مسمى الذكر. وفي كلام بعض الأصحاب وجوب ) (٣) النية (٤) ، والظاهر من المنقول عن المنتهى دعوى الإجماع على ذلك ، مع ضميمة غيره من السجود على الأعضاء والتشهد والتسليم (٥) ، وكلامه في المختلف أشرنا إليه ، لكنه حكم بوجوب النية (٦) ( وفي الروضة : والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود
__________________
(١) كما في مجمع الفائدة ٣ : ١٦١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٥ أبواب التشهد ب ٩ ح ١. وفيه : سجد سجدتين بدل ( نقر ثنتين ).
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٤) كما في مجمع الفائدة ٣ : ١٦٢.
(٥) حكاه عنه في مجمع الفائدة ٣ : ١٦٢.
(٦) المختلف ٢ : ٤٢٨.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

