وتوجيه بعض الإبطال بزيادة الركن وعدمه مع عدم زيادة الركن ، ثم التعميم في كلام بعض لغير الرباعية بناءً على عدم وجوب التسليم.
وربما يقال : إنّ (١) ما دل على الإعادة مع يقين الزيادة كالخبرين الأوّلين وإن كانا غير صحيحين ( إلاّ أنّ ) (٢) تأيّدهما (٣) بعدم تحقق الامتثال حيث يتحقق تغير (٤) صورة الصلاة يوجب (٥) العمل بهما بتقدير عدم العمل بالحسن ، وخبر العلاء وارد في الرباعية كما لا يخفى على ( من راجعه ) (٦) ، وحينئذ ( فالصحة مع الزيادة في الثنائية أو الثلاثية والزيادة في الرباعية بين السجدتين محل تأمّل.
فإن ) (٧) قلت : على تقدير استحباب التسليم أيّ فرق بين الرباعية وغيرها؟
قلت : مقتضى الروايتين الأخيرتين اعتبار الجلوس ، فإمّا مع التشهد أو عدمه ، والحال الاختصاص بالرباعية ، فإذا حصلت الزيادة في الثنائية والثلاثية بعد الجلوس والتشهد أمكن الإبطال ، من حيث دلالة بعض الأخبار الواردة ( على الإعادة في من صلى أربعاً في السفر ) (٨) كما تقدم (٩) في بحث التسليم مع القول باستحبابه ، فكما يقال هناك يقال هنا.
__________________
(١) ليس في « فض » و « رض ».
(٢) يوجد في « رض » و « فض » يمكن.
(٣) في « م » : تأييدهما.
(٤) في « م » : بغير.
(٥) في « رض » و « فض » : فوجب.
(٦) في « م » : مراجعة.
(٧) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».
(٨) بدل ما بين القوسين في « م » : في من صلى خمساً في السفر الإعادة.
(٩) في ص : ١٧٢٤.
![إستقصاء الإعتبار [ ج ٦ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2Fbf_575%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

