بين الواحدة والاثنتين والثلاث ، فالمعارضة للأوّل غير ظاهرة ؛ لأنّ الأوّل يجوز كون الإعادة فيه لضميمة الأربع ، إلاّ أن يقال : إنّ المقصود عدم تحقق الأوّلتين ، فإذا دلّ الخبر على أنّه لا يضر حصلت المعارضة بينه وبين الأوّل ، وضميمة الأربع لا دخل لها حينئذ.
فإن قلت : هل معارضتها للثانية واضحة أم لا؟
قلت : لا وضوح لها لجواز أن تكون الثانية مطلقة والأولى مقيدة ، ويرجع حاصل الأمر إلى أنّ من لم يدرِ كَم صلّى هو الشاك في مضمون الرواية الأُولى ، وأمّا ما تضمنته الثالثة (١) من البناء على الجزم فقد يظن منافاته لما دل على تحقق الأوّلتين بل وظن الأوّلتين ؛ لأنّ التحقق وإن ظن حصوله بالبناء على الواحدة حيث إنّه إذا أتى بالثانية فقد فعل الأوّلتين جزماً ، إلاّ أنّ احتمال وقوع الأوّلتين سابقاً يقتضي عدم تحققهما على وجههما ، والظاهر من التحقق ذلك ، إلاّ أن يقال : إنّ التحقق مرجعه إلى الدليل ، فإذا وجد عمل به ، غاية الأمر في صورة لا يوجد الدليل يقال لا بدّ من التحقق على الوجه المأمور به ، وأمّا مع الظن فكذلك.
وحمل الشيخ في أعلى مراتب البعد بل لا وجه له ؛ لأنّ سجود السهو مع الإبطال يتوقف على صراحة الرواية ليقال إنه تعبّد وقوله : بجبران (٢) الصلاة ، هكذا في النسخة التي وقفت عليها ، ولا وجه له ، وفي التهذيب : دون جبران الصلاة (٣).
والذي يقتضيه ظاهر الخبر العمل بالمتيقن واحتمال استحباب
__________________
(١) في النسخ : الثانية ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٠ : لا لجبران الصلاة.
(٣) في التهذيب ٢ : ١٨٨ / ٧٤٥ : لا لجبران الصلاة.