وهمه على شيء فهو من لم يدر فحينئذٍ (١) يعيد ، وهو يتناول صور عدم الإعادة ، إلاّ أن يقال : إنّ التفسير (٢) بعد التخصيص بالخبر الأوّل ، على معنى أن لم يدر بأحد الأُمور المذكورة في الخبر الأوّل ، وعدم الدراية أن لا يقع وهمه على شيء ، ولا يخلو من تكلف ، بخلاف ما إذا قيّدناه بالأوّل وجعلنا عدم وقوع الوهم بعد الحصول للشك فإنّه خال من التكلف الأوّل ، وقد يظن اتحادهما مآلاً ، والتأمّل ينفيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هذه الرواية رواها الكليني بطريق فيه محمد ابن خالد ، وقد ذكرناها سابقاً في حكم الظن في الأوّلتين حيث استند إليها شيخنا قدسسره حتى أنّه في المدارك ذكرها في مسألة من لم يدرِ كَم صلّى ، مستدلاًّ بها على الحكم ، واصفاً لها بالصحة (٣).
وفي نظري القاصر أنّ الاستدلال بها على الحكمين لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الاستدلال بها على حكم الظن في الأوّلتين يقتضي شمول من لم يدرِ كَم صلّى المذكور فيها للأوّلتين والأخيرتين ، أو للأوّلتين وحدهما وللأخيرتين وحدهما ، والشمول يضرّ بالحال في الأخيرتين ( وحدهما إلاّ أن يقال بالمخصص من خارج ، والشمول يقتضي أنّ حكم الأوّلتين ) (٤) وحدهما خارج فلا يتم الاستدلال بها على حكم الأوّلتين بالانفراد ، وربما يمكن التسديد ، إلاّ أنّ عدم التعرض له غير لائق ، هذا.
وأمّا الثالث : فدلالته واضحة على البناء على الجزم في صورة الشك
__________________
(١) ساقط عن « فض » و « م ».
(٢) في « فض » : التعبير ، وفي « رض » : اليقين ، والصواب ما أثبتناه من « م ».
(٣) المدارك ٤ : ٢٥٤.
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».