أن يقول : إنّ ما دل على الظن مع الشك يخص بهذا الخبر ، وفيه : أنّ الخبر الأوّل يدل على أنّ من لم يدر ، ومن ظن فقد درى ، والخبر الثاني : ظاهره عدم المضيّ على الشك ، ومع الظن لا شك.
ولم أجد الآن كلاما للأصحاب في خصوص هذه المسألة ، وإطلاق الظن في كلام من رأينا كلامه ربما يتناول ما نحن فيه.
وأمّا ما ذكر من جهة الوهم فلأنّ من لم يقع وهمه على شيء ربما يتبادر منه أنّ من لم يظن شيئاً من الصلاة يعيد ، وحينئذ يخرج عنه من تحققت منه الأوّلتان أو ظنتا ، نعم يدخل فيه من ظن واحدة ، ولا مانع من تخصيصه بما دل على ظن الأوّلتين أو تحققهما ، ويبقى فيه من وقع همه على الزائد عن الأربع ونحوها ، والمخصص أيضاً موجود ، هذا بتقدير الاحتمال الثاني. وأمّا الاحتمال الأوّل : فله نوع قرب من حيث الظاهر واحتياج الاحتمال الثاني إلى زيادة تخصيص.
وقد يحتمل أن يراد أنّ من لم يدر في أوّل الأمر ولم يقع وهمه بعد ذلك على شيء ، لا أنّه تفسير لمن لم يدر ، والفرق بينه وبين الأوّل أنّ الأوّل يقتضي أنّ من لم يقع وهمه على شيء هو (١) من لم يدر ، وليس كذلك ، أمّا أوّلاً : فلأنّ من لم يدر في الظاهر لا بدّ من تقييده بالخبر الأوّل ، وعلى تقدير عدم التقييد لو فسّر بمن لم يقع وهمه على شيء يصير المعنى أنّ كل من لم (٢) يقع وهمه على شيء كان ممن لم يدر فيلزمه الإعادة ، والحال أنّ إشكال هذا واضح ؛ لأنّ حاصل المعنى أنّ من شك ولم يقع
__________________
(١) ليس في « فض ».
(٢) ساقط عن « م ».