في واحدة أو أربع يعيد.
والثاني : يدل على أنّ من لم يدرِ كَم صلّى ولم يقع وهمه على شيء يعيد ، والمعروف من الوهم في الأخبار الظن ، وحينئذ يحتمل أن يكون قوله : « ولم يقع وهمك » راجعاً لمن لم يدرِ كَم صلّى ، وحاصله أنّ من لم يدر كم صلّى هو الذي لم يقع وهمه على شيء ، ويحتمل أن يكون بياناً لصورتين يجب فيهما الإعادة ، أحدهما من لم يدرِ كَم صلّى ، وثانيهما من لم يقع وهمه على شيء ، والفرق بين الأمرين أنّ الأوّل يقتضي أنّ من لم يدرِ كَم صلّى يعيد ولا يلتفت فيه إلى الوهم ، والثاني يفيد أنّ من درى كم صلّى إذا لم يقع وهمه على شيء يعيد.
فإن قلت : كلا الأمرين غير تام ، أمّا الأوّل : فلأنّه يقتضي إعادة كل من لم يدر وإن ظن ، والحال أنّ ما دل على البناء على
الوهم يتناوله ؛ وأمّا الثاني : فلأنّ من لم يقع وهمه على شيء لا يلزمه الإعادة مطلقاً بل يلزمه أحكام الشك ( إمّا من البناء على المقرر أو الإعادة ) (١) بمعنى أنّه إن تحقق الأوّلتين أو ظنهما وشك لزمه حكم الشك ، وإن لم يتحقق الأوّلتين لزمه الإعادة ، وكذا في بعض صور الشك.
قلت : من لم يدر يصير في حكم المجمل والخبر الأوّل الدال على أنّ من لم يدر في ثلاث أو اثنتين أو واحدة أو أربع مبيّن ، والصحة في هذه الصورة مع الظن محلّ تأمّل ؛ لأنّ الأوّلتين لم يتحقق والشرط فيهما التحقق على وجه اليقين كما تضمنه خبر زرارة.
نعم على قول من اعتبر الظن في الأوّلتين ربما يلزمه عدم الإعادة ، إلاّ
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » و « رض ».