يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفّظ جاز له أن يمضي في صلاته ، لأنّه إذا وجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأمّا من كان شكه أحياناً فإنّه يجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه.
والذي يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيراً في صلاته حتى لا يدري كم صلّى ولا ما بقي (١) عليه ، قال : « يعيد » قلنا : فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك ، قال : « يمضي في شكه » ثم قال : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض (٢) الصلاة فتطمعوه (٣) فإنّه إذا فعل ذلك (٤) مرّات لم يعد إليه الشك » قال زرارة : وقال : « إنّما يريد أن يطاع فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم ».
السند :
في الأوّل : فيه علي بن إسماعيل ولم أتحقق كونه الممدوح الذي ذكر النجاشي : أنّه من وجوه من روى الحديث وهو ابن [ التمّار (٥) ] ـ
__________________
(١) في « رض » : يبقى.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٢ : بنقض.
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٢ زيادة : فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٢ زيادة : ثلاث.
(٥) رجال النجاشي : ٢٥١ / ٦٦١ ، وفيه : كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : عمّار ، والظاهر ما أثبتناه.