عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم ثنتين أم ثلاثاً؟ قال : « يبني على الجزم ( ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهداً خفيفاً ».
فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّه قال : يبني على الجزم ) (١) والذي يقتضيه الجزم استئناف الصلاة على ما بيناه ، والأمر بسجدتي السهو يكون محمولاً على الاستحباب ( لا لجبران ) (٢) الصلاة.
فأمّا ما رواه ( محمد بن أحمد بن يحيى ) (٣) ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن رجل صالح (٤) ، قال : سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً تلتبس عليه صلاته ، قال : « كلّ ذا قال : قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته ويتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم فإنّه يوشك أن يذهب عنه ».
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على النافلة وليس في الخبر أنّه شك في صلاة فريضة ، والوجه الثاني : أن
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) في « م » و « رض » : لجبران ، وفي « فض » : بجبران ، والصواب ما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢١.
(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : أحمد بن محمد ابن يحيى ، وفي « م » : أحمد ابن يحيى.
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢١ زيادة : عليهالسلام.