وهذه الرواية ضعيفة السند إلاّ أنّ فيها تأييداً لما دلّ على البناء على الأقل ؛ إذ الظاهر من الركعتين المأمور بهما تمام الصلاة.
وما تضمنه من سجود السهو (١) لعلّه على الاستحباب ، ( واستبعاد الاستحباب فيه ربما يدفعه تصريح الشيخ به في الكتاب ، إلاّ أنّ الاعتماد على كلام الشيخ مشكل ) (٢) ، وربما كان قرينة على عدم تعين البناء على الأقل ، وينقل عن الشيخ أنه حمل الرواية المذكورة على من تكلم في الصلاة بالنسبة إلى سجدتي السهو (٣).
قوله :
باب من شك فلم يدر صلّى ركعة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن (٤) شككت فلم تدر في ثلاث (٥) ( أنت أم في اثنتين ) (٦) أو (٧) في واحدة أو أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك ».
عنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ،
__________________
(١) في « فض » : السجود.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٨٢.
(٤) في « رض » : إذا.
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٨ : أفي ثلاث.
(٦) في « م » : كنتَ أم ثنتين.
(٧) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٨ : أم.