لأنّي لم أجد من (١) ذكر ذلك من الأصحاب ، غير أنّ بعض محقّقي المتأخّرين رحمهالله قال بعد ذكر الخبر إجمالاً : إنّه عليهالسلام أراد باليقين أصل العدم الذي كان يقيناً وأنّ حكمه باق ولا يدفعه الشك (٢) ، ولا يخفى عليك الحال فيما يتوجه من المقال.
بقي شيء ، وهو أنّ الذي سمعته من كلام المختلف يقتضي أنّ الصدوق قائل بالإعادة في الصورة المذكورة وأنّ التسليم والاحتياط رواية (٣). وفي شرح الإرشاد لجدّي قدسسره ما يفيد أنّ الصدوق قائل بالتخيير (٤). ويمكن أن يكون استفادة ذلك من حيث إنّ ذكر الرواية مع عدم ردّها يشعر باختياره العمل بها فيفيد قوله التخيير ، ويحتمل أن يكون ذكر الرواية في الفقيه مع اعتماده على ما ينقله فيه يدل على التخيير إذا انضم إلى كلامه في المقنع ، وفيه ما فيه.
وبالجملة : يمكن القول بالتخيير لتعارض الأخبار إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
وفي التهذيب روى الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلّم (٥) واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما » (٦).
__________________
(١) ليس في « م ».
(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ١٨٤.
(٣) في ص ١٨٧٢.
(٤) روض الجنان : ٣٥١ ، وفيه : وذهب الصدوق إلى بطلان الصلاة هنا.
(٥) في التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨ زيادة : واركع ركعتين ثمَّ سلّم.
(٦) التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٢١ أبواب الخلل ب ١١ ح ٨.