( إذ البناء على الأكثر ) (١) يستلزم عدم الالتفات إلى اليقين ، والإبطال لليقين بمعنى إبطال الصلاة لا وجه له ، فإنّ إبطال اليقين يتحقق من دون إبطال الصلاة كما هو واضح ، ومن هنا يعلم أنّ الاحتمال الذي ذكرناه في الخبر يكاد أن يتعين.
وما عساه يقال : إنّ عدم نقض اليقين بالشك محتمل لأن يراد به عدم تغيير اليقين عن كونه يقيناً بالشك ، فاليقين في الأوّلتين حاصل ، فلا يتوهم أنّ عدم اليقين في الأوّلتين إذا حصل لزم البطلان ، لما مضى (٢) في خبر زرارة الدال على اليقين في الأولتين ، وحينئذ فمفاد الخبر البناء على الجزم أو على الأكثر والاحتياط ، ثم بيان فائدة ، وهي أنّ اليقين في الأولتين ( لا يضرّه الشك يمكن توجيهه ، إلاّ أنّ الظاهر بعده عن السياق.
وما قد يقال : إنّ اليقين في الأوّلتين ) (٣) إن أُريد به يقين فعل الركعتين فقط فلا ريب أنّ الشك في الأربع يرفعه ، وإنْ أُريد يقين الأوّلتين في الجملة بمعنى الأعم من كونهما وحدهما أو مع ضميمة الأخيرتين فالشك قد نقض اليقين بالانفراد عن الأخيرتين.
يجاب عنه : بأنّ هذا لا يضر بحال يقين الأوّلتين ، إذ هو حاصل في الجملة ، وذلك كاف في الصحة.
نعم ما تضمنه الخبر من قوله : « ولا يدخل الشك في اليقين » لا يخلو من إجمال ؛ إذ يحتمل أن يراد أنّ لليقين حكماً وللشك حكماً فلا يدخل أحدهما في الآخر ، وهذا لا يخفى أنّه لا يطابق حكم الرواية من البناء على
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) راجع ص ١٨٣٤.
(٣) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».