والركعتان المأمور بفعلهما بلفظ الخبر تمام الصلاة.
إلاّ أن يقال : إنّ تعين الفاتحة في الأخيرتين كما هو الظاهر يدل على أنّهما ركعتا الاحتياط.
وفيه : أنّ الأمر بفاتحة الكتاب في الأخيرتين موجود في كثير من الأخبار مع ثبوت التسبيح ، وبالجملة فلا أقلّ من الاحتمال ، ومعه لا يتم الاستدلال.
ولا يخفى دلالته على عدم وجوب التسليم إمّا في الصلاة أو في الاحتياط ، إلاّ أن يقال : إنّ التشهد اسم للمجموع حتى التسليم ، وفيه ما فيه.
وأمّا الرابع : فقد نقل العلاّمة احتجاج ابن بابويه به ، وأجاب بما ذكره الشيخ ، وزاد إمكان حمله على الشك في حال القيام ، كأنّه يقول : لا أدري قيامي لثانية أو رابعة (١) ، ولا يخفى أنّه لو قال : قبل إكمال السجود ، كان أولى.
وينبغي أن يعلم أنّ في الخبر الثالث على الاحتمال (٢) دلالة على ما ينقل عن السيد المرتضى من البناء على اليقين في الشك في الجملة (٣).
وما تضمنه من قوله : « ولا ينقض اليقين بالشك » قد يقال : إنّه صريح في نفي احتمال إرادة الاحتياط من الركعتين والركعة ، فلا وجه للاحتمال.
ويمكن الجواب : بأنّه يحتمل أن يراد لا يبطل اليقين الأوّل بالشك فيبطل الصلاة ، وحينئذ لا ينافي البناء على الأكثر.
وفيه : أنّ المتبادر من عدم نقض اليقين عدم رفعه بالبناء على الأكثر ؛
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣٨٨.
(٢) في « فض » : الإجمال.
(٣) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٢٥٦ ، وهو في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠١.