ركعتين قائماً بفاتحة الكتاب ، وقوله عليهالسلام : « ليس عليه شيء » لعل المراد به سجود السهو ، واحتمال ما يعم الإثم أو يخصه ممكن كاحتمال نفي الإعادة.
والثاني : كالأوّل إلاّ أنّ فيه سجود السهو للكلام (١) ، ولا يخلو من إجمال ؛ إذ الكلام محتمل لأن يكون في الصلاة أو بين فعل الاحتياط والصلاة ، وقد يقرّب الثاني قربه ويبعّده عدم تحقق الجزئية من الصلاة ، واحتمال الكلام في الاحتياط مشكل لنفي السهو في السهو كما قيل (٢).
وقد يحتمل أن يراد بقوله : « فإن صلّى أربعا » إن علم أنّه صلّى أربعاً ، وحينئذ يكون قوله : « وإن صلّى ركعتين » ( مراداً به أنّه ) (٣) علم ، فلو فرض وقوع الكلام بين الاحتياط والصلاة أو فيه أو فيها سجد للسهو ، فليتأمّل.
وقد روى الصدوق في الفقيه صحيحاً عن الحلبي مدلول الخبر الثاني من دون ذكر سجود السهو (٤) (٥) ، وظاهره العمل به ، فكأنّه رجوع عمّا في المقنع (٦).
وأمّا الثالث : فالشيخ كما ترى ظن اتحاد دلالته على مدلول الأوّلين كالعلاّمة ( في المختلف والمنتهى (٧) ) (٨).
وربّما يقال : إنّه يدل على البناء على الأقل المتيقن والإتمام ،
__________________
(١) في « رض » زيادة : فيه.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٣٤٠.
(٣) بدل ما بين القوسين في « م » : مراد به إن ، وفي « فض » : مراد انه إن ، والأولى ما أثبتناه من « رض ».
(٤) ليس في « م ».
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٥.
(٦) المقنع : ٣١.
(٧) المختلف ٢ : ٣٨٨ ، المنتهى ١ : ٤١٦.
(٨) ما بين القوسين ساقط عن « م ».