عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ، قال : « يتشهد ويسلّم ، ثم يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلّم ؛ فإن صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة ، وإن صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة ؛ وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ».
عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : « يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها (١) أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل لا يدري ( ركعتين صلّى ) (٢) أو أربعاً ، قال : « يعيد الصلاة ».
فلا ينافي الأخبار الأوّلة لأنّ الوجه فيه أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدّمناه.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦ زيادة : ركعة.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٧ : صلى ركعتين.