يقال : إنّ كلامهم لفائدة لا بدّ منها. وفيه إمكان الإشارة ؛ إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالكلام ذلك. وفيه بُعد. ويحتمل أن يكون تقصيرهم بسبب الكلام ، وفيه أيضاً ما لا يخفى. وبالجملة فتمام تحقيق الرواية يطلب من حواشي التهذيب ، والمهم هنا ما ذكرناه.
الثاني : تقدم في خبر زرارة (١) المنقول من الفقيه أنّ : « من شك في الأولتين أعاد ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ». وغير خفي أنّ المغرب خارجة عنه من حيث ذكر الأخيرتين ؛ والدخول في الأوّلتين من المغرب ربما يستبعد ، ويجاب : بأنّ سياق الحديث يدل على أنّ العشر ركعات يعتبر فيها اليقين ، والسبعة يعتبر فيها الوهم ، فيحتمل أن يغلب الأخيرتان على أخيرة المغرب. والحقّ أنّ الدخول محل تأمّل ، فلا تظن دلالتها على حكم الأخيرة إلاّ بالتكلّف الذي ذكرناه ، فينبغي عدم الغفلة عن ذلك.
قوله :
باب من شك في اثنتين وأربعة
الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أم أربع ، قال : « يسلّم ثم يقوم ، فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف ، وليس عليه شيء ».
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
__________________
(١) في ص ١٨٣٤ ، وهو في الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥.