في أوّل الأمر. ولا يخفى إشكال الجواب بقوله : فقلت : ولكني [ لا أُعيد (١) ]. فإنّه متأخّر عن كلامهم المفيد لوقوع التسليم في غير محله ، مضافاً إلى أنّ اعتبار (٢) العدالة في المصلّين غير معلوم. ويحتمل أن يكون قوله : ولكني لا أُعيد. من قبيل المستثنى في الصلاة ، وفيه ما فيه.
وبالجملة : لم أجد تحقيق الحال في الرواية لأحد الآن ، والشيخ كما ترى أجمل الكلام ، وذكرت في حواشي التهذيب ما لا بدّ منه مفصلاً. والاتكال على ضعف الرواية يشكل برواية الصدوق لها.
وما تضمنه من قوله : « إنّما يعيد » إلى آخره. الظاهر أنّ المراد من لم يدرِ كم صلّى على الوجه المذكور فيها وهو تحقق الركعتين ، لا أنّه متناول لمن يشك في المغرب ولم يتحقق الأوّلتين ، وفي الظاهر دلالته غير بعيدة.
وما تضمنه من حديث ذي الشمالين لا يخلو من إجمال ، لكن الشيخ في زيادات التهذيب روى قصة ذي الشمالين بطريق صحيح عن سعيد الأعرج (٣) ، فيتأيّد بالأخبار المذكورة الحكم.
وأمّا قول الشيخ من جهة السهو فللكلام فيه مجال ، وقد تابع (٤) الصدوق في إنكار نفي السهو عن الإمام بما لا مزيد عليه (٥) ، والعجب من عدم تعرّض الشيخ في الخبر السابق في الباب الذي قبل هذا لردّ الخبر وقد تضمن قصّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) في النسخ : أُعيد ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في « رض » و « فض » : حصول.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٥ / ١٤٣٣.
(٤) في « رض » : بالغ.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٤.