والحال أنّ السهو في الركعتين ربما قيل بتناوله للأجزاء كما يظهر من التهذيب (١) وإذا كان كذلك فالسهو في المغرب إذا أُريد به الشك دل على اعتبار اليقين من الحفظ ، لدلالة خبر زرارة السابق (٢) على اليقين في الأوّلتين ، فيدل إطلاق هذا الخبر على اليقين في المغرب في الأخيرة ؛ ولو أُريد بالسهو غير الشك أمكن من حيث دخول الأوّلتين ويصير معونة على الأخيرة ، ولا مانع من اختصاص المغرب بما ذكر.
يمكن الجواب عنه : بأنّ القول في الأوّلتين بالشمول للأجزاء محل كلام ، وإرادة الشك هنا لا تستلزم اليقين في الأخيرة ؛ لأنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : « إنّها ليست مثل الشفع » أنّها ليست الرباعية ، فيدل على أنّ الحكم ( بنفي السهو ) (٣) في الأخيرة لو تعلق الشك بها إمّا في الزيادة أو في النقيصة ، بعد إكمال الأولتين أو قبله ، بخلاف الرباعية.
ويؤيّد هذا أنّ الشفع لو أُريد به ما يشمل الثنائية ، لم يتم الفرق لحصول مشاركة الثنائية ، فينبغي تأمّل ما ذكرته (٤).
وفي المختلف نقل عن الشيخ أبي جعفر بن بابويه القول في كتاب المقنع بأنّ من شك في المغرب ولم يدر في ثلاث هو أو في أربع ، وقد أحرز الثنتين يضيف إليها أُخرى ولا يعتد بالشك ؛ وإن ذهب وهمه إلى [ الثلاثة ] سلّم وصلّى ركعتين وهو جالس (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٢.
(٢) في ص ١٨٣٤.
(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : يبقى.
(٤) في « م » زيادة : فقد خطر في نظري القاصر من غير وقوفٍ على كلام لأحد من الأصحاب.
(٥) المختلف ٢ : ٣٨٨ ، وبدل ما بين المعقوفين في المصدر : الثالثة.