ثم إنّ العلاّمة اختار الإعادة سواء كان في الزيادة أو النقصان ، واستدل بأخبار منها الخبر المبحوث عنه ، وفي آخره : « ليست مثل الشفع الرباعية ». وهذه الزيادة لم أقف على مأخذها ؛ وقول العلاّمة : سواء كان في الزيادة أو النقصان. على الظاهر يريد به الركعات ، والأخبار التي استدل بها سبق نقلها في الباب السابق ، وغير خفي أنّ إجمالها أيضاً حاصل (١).
وأمّا الثاني : فما تضمنه من قوله : « إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » يقتضي بمفهومه أنّ ما لم يتجاوز لا يقتضي الإعادة ، ويجاب عن ذلك بأنّ المفهوم إذا عارضه منطوق غيره لا يعتدّ بدلالته.
وما عساه يقال : إنّ ما عداه لا يخلو عن الإطلاق وهو مقيد.
يمكن الجواب عنه : بعدم معلومية القائل على تقدير صحة الخبر ، والإطلاق في الأخبار أيضاً محل كلام. ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاث والأربع لبيان الفرق بينها وبين الرباعية ، كما تضمنه الخبر الأوّل من أنّها ليست كالشفع ، وعلى هذا فمورد الخبر محل الاشتباه ، فليتأمّل.
وفي التهذيب بهذا السند عن الفضيل قال : سألته عن السهو؟ فقال : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » (٢). ولا يخفى أنّ ما نقله الشيخ هنا فيه نوع تغيير للحديث ، وفي خبر التهذيب دلالة على أنّ الحفظ في المغرب معتبر ، فيؤيّد ما مضى القول فيه (٣) من أنّ أخبار الشك في المغرب والفجر مطلقة في الإبطال. إلاّ أنّ الظاهر عدم الخلاف في اعتبار الظن ، فالخبر مؤيّد مع الخبر الذي نقلناه
__________________
(١) في « م » زيادة : فليتأمّل.
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩ ، الوسائل ٨ : ١٩٥ أبواب الخلل ب ٢ ح ٩.
(٣) في ص ١٨٤٣.