إنّا صلينا المغرب ، فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، فقال : ( ولِمَ أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآله في الركعتين فأتم بركعتين ، ألا أتممتم؟ ».
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه ؛ لأنّ السهو إنّما وقع ها هنا في أن سلّم في الركعة الثانية ، ولم يقع السهو في أعداد الصلاة ، ومن سها فسلّم في الركعتين الأوّلتين لا تجب عليه الإعادة بل يجب عليه جبرانها بركعة حسب ما تضمنه الخبران.
السند :
في الأول : واضح الصحة لما تكرر من القول في رجاله (١).
والثاني : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي غير ثقة فيما وجدت ، وقد مضى عن قريب الكلام فيه (٢).
والثالث : فيه أبو بصير. أمّا هارون بن خارجة فمضى عن قريب وبعيد (٣) القول فيه (٤) ، والحاصل أنّ هارون بن خارجة ثقة ، وفي رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ : هارون بن خارجة مهملاً (٥).
__________________
(١) انظر ص ٤٩ ، ٧٦ ، ١٠٨ ، ٢٨٩ ، ٨٦٥.
(٢) في ص ١٨٣٢.
(٣) في ص ١٣٥٠ و ١٨٣٢.
(٤) في « م » زيادة : كأبي بصير.
(٥) رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٤.