عن السهو؟ فقال : « في صلاة المغرب ( إذا جاز ) (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك ».
عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا سهوت
في المغرب فأعد الصلاة ».
قال محمد بن الحسن : وأكثر الروايات التي قدّمناها في الباب الأوّل يتضمن ذكر المغرب أيضاً مع ذكر الغداة وهي تؤكد هذه الأخبار.
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : صلّيت بأصحابي المغرب ، فلمّا أن صلّيت ركعتين سلّمت ، فقال بعضهم : إنّما صلّيت ركعتين ، فأعدتُ ، فأخبرت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : « لعلّك أعدت؟ » فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : « إنما كان (٢) يجزئك أن تقوم فتركع ركعة ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سها فسلّم في ركعتين » ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، قال : « ثم قام فأضاف إليها ركعتين ».
وروى سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري (٣) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧ : إذا لم تحفظ ، وفي التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩ : إذا لم تحفظ ما بين.
(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٩.
(٣) في النسخ والتهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٥ : الحرث بن المغيرة النصري ، وفي الاستبصار ١ : ٣٧١ : الحارث بن المغيرة النضري ، والصواب ما أثبتناه ، انظر رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦١ ، ورجال الطوسي : ١١٧ / ٤٢ ، ١٧٩ / ٢٣٣ ، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٢٠٤ ٢٠٨.