فيرد عليه :
أوّلا : ما ورد في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظنّ المذكورة في كتاب القضاء وغيره من كتب الأخبار ، وهي مسألة اصوليّة ، فلا يجوز فيها التقليد ، ولا العمل بالظنّ اتّفاقا من الجميع ، وليس لهم دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به.
وما يتخيّل من الإستدلال لهم ظنّي السند أو الدلالة أو كلاهما ، فكيف يجوز الإستدلال بظنّ على ظنّ؟!فإنّه دور ، مع قولهم عليهم السلام : «شرّ الأمور محدثاتها» (١).
__________________
(١) قد أورد هذا الحديث الشيخ المفيد رحمه اللّه في مجالسه : ١٢٣ ، وحكاه عنه في بحار الأنوار ٢٦٣/٢ حديث ١٢ ، وحديث ٣١ في صفحة : ٣٠١ منه ، وصفحة : ٣٠٩ حديث ٧٢ ، و ٢٥٦/١٦ حديث ٣٦ ، بإسناده عنهم عليهم السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : «فإن أصدق الحديث كتاب اللّه ، وأفضل الهدى هدى محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة ..».
وجاء في تفسير القمي : ٢٦٦ ـ ٢٧٠ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة الحروفية ٢٩٠/١] .. وبحار الأنوار ٢١١/٢١ ضمن حديث مفصّل ، وكذا ذيل حديث في الاختصاص : ٣٤٢ ، وفيه : ..«وخير الأمور عزائمها ، وشرّ الأمور محدثاتها ، وأحسن الهدي هدي الأنبياء ..».
وأورده العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار ١٣٣/٧٧ حديث ٤٣ ، والحر العاملي في وسائل الشيعة ٤٣٨/١١ حديث ١١ [تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام ١٧٥/١٦ ـ
![تنقيح المقال [ ج ١ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4554_tanqih-almaqal-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
