ولنا على ذلك أمور :
الأوّل : [إنّ إثبات حجية الخبر والأخذ به موضوعا إنّما هو من باب .. الوثوق والاطمئنان العقلائي] أنّ الحقّ الحقيق بالقبول ـ كما نقّحناه في علم الأصول (١) ـ أنّ العمل بالأخبار إنّما هو من باب الوثوق والاطمئنان العقلائي ، ومن البيّن ـ الذي لامرية فيه لذي مسكة ـ في مدخليّة ملاحظة أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه ، وحدوثه وزواله ، فالأخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد ، وهو غير جائز ، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع ، فتبيّن الحاجة إلى علم الرجال (٢).
__________________
(١) ونظير ما ذكره المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢٩٧/٢ .. وموارد اخرى ، وقبله الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الخلاف ٣٣٢/٢ مسألة ١٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٦/١ .. وغيرهم في غيرها.
وقد سلف الحديث عن كتاب شيخنا الجدّ قدّس سرّه في الأصول ، المسمى ب : مطارح الإفهام في مباني الأحكام ، انظر عنه : مخزن المعاني : ١٦٠ ، وصفحة : ١٧٢ [الطبعة المحقّقة].
(٢) هذا دليل في الجملة لا بالجملة ، مبنائي لا بنائي ، ولا يتم عند من قال بحجية الخبر من باب التعبد ، حيث منهم من اقتصر على العمل بالصحيح الأعلائي لكن لا مطلقا ، بل فيما لو لم يكن الخبر شاذا أو معارضا بغيره من الأخبار الصحيحة ، حيث يطلب حينذاك المرجّح ، ومنهم من ذهب إلى الصحيح المعدّل بعدل واحد ؛ نظرا إلى أصالة عدم التعدد فيه ..إلى غير ذلك من الأقوال التي سنشير لها فيما بعد.
ثمّ إنّه قد أورد المحقّق الكاظمي رحمه اللّه في تكملة الرجال ٢٨/١ ـ ٢٩ بقوله : الدليل الأوّل هذا على شدة [كذا] الحاجة الى علم الرجال بمقدمة هي أنّ مأخذ جلّ ـ