لانه لا يبقى وقتين، فيصح (۱) طرو الشبهة في ذلك أو الشك ، فيعتبر (۲) صحة انتفائه بهما أولا (۳) وانما يتجدد حالا بعد حال اللهم (۴) الا أن يراد بذلك (۵) انه لا يصح أن يمنع منه ابتداءاً .
____________________________________________
كان غير مرضى .
وكذا احتمال مادة النقض على المذهب المرضى ، سواء كان معنى الوقف الحكم بعدم الترجيح بالبرهان من احد ، وكونه من المغيبات ، كما هو ظاهر عبارة المصنف ، فيما سيجيء .
أو كان معناه ، الحكم بعدم كون ما نقل عن القوم في الاستدلال دليلا . اذ المعرف بهذا التعريف منهم ، ففيه أنه يأبى عن هذا التوجيه ، لفظ لا يصح.
والأولى ابطال ما قاله بعضهم بالنقض بكثير من القضايا الحسابية ، و الهندسية النظرية ، القليلة المقدمات ، والترتيب . كقولنا : الثلاثة عاد الثمانية عشر، وأمثال ذلك . فانها نظرية ، ولا يمكن دفعها بشك أو شبهة .
(۱) قوله (فيصح منصوب بان القدرة بعد النفي . وهو لا يبقى .
(۲) وقوله (فيعتبر) منصوب معطوف على (فيصح) .
(۳) وقوله (أولا) عطف على صحة انتفائه، لا على ( يعتبر) كما هو الظاهر .
والمراد به ، أو يعتبر عدم صحة انتفائهما به .
(٤) قوله (اللهم الخ) في لفظة اللهم هنا وفيما بعد، اشعار بأن المتبادر من عدم امكان دفعه ، أن لا يمكن دفعه بعد حصوله . فهذا التوجيه ان تم ، فلا ينافي أولوية ما ذكرنا . وفيه ان هذا دفع ، لا دفع هذا . وعدم تكرير هذا البحث المذكور في العلاوة في المكتسب ، يشعر برجوعه عنه تدبر .
(٥) قوله الا ان يراد بذلك ذلك هنا وفي نظيره فيما بعد ، اشارة الى