ابن أبي نصر (۱) وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا ممن يوثق به ، وبين ما اسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمرسلهم، اذا انفرد عن رواية غيرهم .
فاما اذا لم يكن كذلك، ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير ثقة ، فانه يقدم خبر غيره عليه. واذا انفرد وجب التوقف في خبره الى أن يدل دليل على وجوب العمل به .
فاما اذا انفردت المراسيل، فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه . ودليلنا على ذلك الادلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الاحاد، فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر ، وما أجاز أحدهما الآخر، فلا فرق بينهما على حال .
واذا كان احدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى، كان العمل بالرواية الزائدة أولى ، لان تلك الزيادة (۲) في حكم خبر آخر
____________________________________________
(۲) قوله (لان تلك الزيادة الخ) قال المحقق : ولقائل أن يقول: أتعني بذلك انه يعمل بالزيادة كما يعمل بالاصل ؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح ان أردت الأول فمسلم، وان أردت الثاني فممنوع (انتهى) (۳) .
__________________
(١) أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولى السكون، أبو جعفر المعروف بالبزنطی كوفى لقى الرضا وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما . مات سنة (٢٢١ه.) .
(۳) المعارج: الباب السابع الفصل الخامس، المسألة السادسة .