الصفحه ١٩٠ :
فيما روي في الكافي ، في كتاب التوحيد ، في الحديث الثالث من الباب الأول عنه عليهالسلام انه قال في حديث
الصفحه ٣٩ : الرسول صلىاللهعليهوآله .
والمراد بـ (الخطاء) هنا : الغلط في حكم
الله تعالى ، أي في الفتوى، أو القضا
الصفحه ١٦٤ :
ذلك في الحقيقة فعلى هذا لا يمتنع اطلاق هذه اللفظة على كلام الله تعالى واذا ثبت
ان الله تعالى خاطب
الصفحه ١٨٤ : السموات و الأرض ، وما خلق الله من شيء كما في الكافي ، في كتاب التوحيد ،
في باب (في انه تعالى لا يعرف الا
الصفحه ٣٤٦ : .
__________________
( ٢ ) المجبرة:
الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الله تعالى . والجبرية عدة فرق
ذكرهم الشهرستاني في
الصفحه ١٠٢ : له شرط غير لازم للنظر
الصحيح، فان الشرط اللازم لا ينافي وجوب العلم عنه ، نعم يشترط في حصول النظر نفسه
الصفحه ٦٦ : أن المروي في كتاب التوحيد لابن
بابويه (۲) في باب القرآن ما هو
؟ بدل الجهل ، الجحود (۳) . فان قلت
الصفحه ١٧٨ : أصلا
، وان كان مع قرب العهد بزيد ، وتكرار المشاهدة له في كل يوم ، وفي كل ساعة أم لا
يمكن ذلك عقلا في
الصفحه ١٨٦ : غير خارق للعادة بخلافها ، لا أنه
لا يظهر له اثر أصلا (۱) .
وروى الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن أبي
عبد
الصفحه ٣٥٨ : (۲) عن
النبي صلىاللهعليهوآله انه
قال : «ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» (۳) فهذا قدح في قولهم
الصفحه ١٩٩ : .
فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن
يعمى فيه من مصالحه الدنياوية، وعلى هذا يتأول قوله عليهالسلام
لما
الصفحه ٢٧٦ : ما تقدم من ان في الاخبار المروية عن النبي صلىاللهعليهوآله كذباً .
وقال سيدنا المرتضى أعلى الله
الصفحه ٣٢٥ : أمر آخر
.
وكذلك روى عنه انه كان ممن يرى المفاضلة
في دية الاصابع حتى اخبر عن كتاب عمر و بن حزم (۱) ان
الصفحه ٣٣٢ :
وجوب القبول منهم،
واذا جاز ذلك فى المعرفة والنبوة، جاز له أن يقول في أحكام الشريعة مثله . بأن
الصفحه ٣٧٥ : كتاب الفوائد المدنية رحم الله مصنفه جملة من الاحاديث في ذلك
(٥) ، فاندفع ما أورده العامة وتبعه بعض