وان كان الخبر متضمناً للاباحة (۱) ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعى يدل على خلافه، وجب الانتقال اليه، والعمل به ، وترك ما اقتضاه الاصل (۲) لان هذا فائدة العمل باخبار الاحاد ، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده مورداً لا يوجب العلم .
ومنها : أن يكون الخبر مطابقاً لنص الكتاب (۳)، اما خصوصه أو عمومه، أو دليله، أو فحواه. فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه الا أن يدل دليل يوجب العلم (٤) يقترن بذلك الخبر (۵) يدل على جواز تخصيص العموم به، أو ترك دليل الخطاب. فيجب حينئذ
____________________________________________
هذه الحيثية فيعمل به .
(۱) قوله (متضمناً للاباحة) أي في أمر مخصوص .
( ۲ ) قوله ( وترك ما اقتضاه الاصل ) أي عدم اعماله ، لانه ليس من جزئياته .
(۳) قوله (لنص الكتاب) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة ، فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر .
(٤) قوله ( الا أن يدل دليل يوجب العلم ) أي العلم بجواز العمل به ، سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع ، فيجوز الفتوى بــه أيضاً أم لا ؟
(٥) قوله ( يقترن بذلك الخبر ) أي يكون مخالفاً ومقترناً به .