العمل بذلك مع انه قبيح يستحق به العقاب، واسقط عقابهم، لكانوا مغرين بالقبيح ، وذلك لا يجوز . لانهم اذا علموا انهم اذا عملوا بهذه الاخبار لا يستحقون العقاب، لم يصرفهم عن العمل بها صارف فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به، لما جاز ذلك على حال .
فان قيل : لو كانت هذه الطريقة دالة على جواز العمل بما اختلف من الاخبار المتعلقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضاً ينبغى أن تكون دالة على صوابهم فيما طريقه العلم فانهم قد اختلفوا في الجبر، والتشبيه، والتجسيم، والصورة وغير ذلك، واختلفوا في أعيان الأئمة عليهمالسلام ولم نرهم قطعوا لمولاة ، ولا
____________________________________________
تائبون، ومصرون، وان للمتقين والتائبين منهم الجنة والمغفرة (انتهى) (۱).
فان اراد به هذا فالجواب يرجع الى عدم التزام العفو عن الصغائر في الحقيقة، وظاهر جوابه تصحيح التزام العفو، وبالجملة نعم الوفاق. وان أراد به ماذكره بعض فقهائنا من أنه العزم على فعلها بعد الفراغ منها وفي معناه المداومة على نوع واحد منها بلاتوبة، فلا ينفى الاغراء بالقبيح ، لانه يلزم حينئذ أن يكون من فعلها مرة جاز ما عدم فعلها بعده كمن لم يفعل .
فينبغي أن يريد بالاصرار فعلها مع عدم المبالاة ، سواء كان عدم المبالاة الغلبة الهوى أو لتمني العفو أو اعتقاده ، سواء كان مع العزم على العود أو مع الجزم بعدم العود. ويندفع الاغراء لانه يمكن أن يقال بالعفو عمن فعل مع المبالاة، وعدم العفو عمن فعل مع عدم المبالاة اعتماداً على العفو أو غيره.
__________________
(۱) جوامع الجامع ١: ٦٩ .