يقال : ان خطأهم كان صغيراً فانحبط على ما تذهب اليه المعتزلة فلاجل ذلك لم يقطعوا لموالاة وتركوا التفسيق فيه و التضليل .
فان قال قائل (۱): أكثر ما في هذا الاعتبار أن يدل على انهم غير مؤاخذين بالعمل بهذه الاخبار ، وانه قد عفى عنهم ، وذلك لا يدل على صوابهم ، لانه لا يمتنع أن يكون من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحق العقاب، الا انه عفى له عن خطائه واسقط عنه ما استحقه من العقاب .
قيل له : الجواب عن ذلك من وجهين :
أحدهما : ان غرضنا (۲) بما اخترناه من المذهب هو هذا، وان
____________________________________________
أحكام الفساق عليه، لا يقال ارتفاع الاستحقاق للعقاب بسبب التوبة مثلا، أيضاً اغراء بالقبيح، فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له فيذنب المكلف اتكالا على انه سيتوب .
لانا نقول: الاتكال غير معقول بجواز الاحترام، وهذا كاف في الخوف على انه يمكن أن يقال في التوبة : انه يمتنع اجتماع العزم على القبيح مع العزم على التوبة عنه، ومن يقول سأتوب فانما يقوله بمحض اللفظ .
( ۱ ) قوله ( فان قال قائل الخ ) حاصله ان ما ذكرتم انما يدل على عدم ارتفاع استحقاق العقاب، وهو لا ينافي العفو، فيمكن أن يكون عدم تفسيقهم، لانه معفو عنهم لا عدم استحقاقهم العقاب .
(۲) قوله ( أحدهما ان غرضنا الخ ) حاصله ان التفسيق لازم لاستحقاق العقاب وان كان معفواً عنه فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا، فان نسبة