مجمعة على العمل بهذه الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، حتى ان واحداً منهم اذا أفتى بشيء لا يعرفونه (۱) سألوه من أين قلت هذا ؟ فاذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر في ذلك، وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمة عليهمالسلام ومن زمن الصادق جعفر بن محمد عليهالسلام الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولا نكروه، لان اجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو .
____________________________________________
بخبر الواحد في الجملة دون الفتوى والقضاء به ، بأنه لو لم يجز لكان الامر في عصر النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ضيقاً جداً على من لم يحضر مجلسهم، والعادة قاضية بأن الأمر لو كان بهذا الضيق في مثل هذا الامر العام البلوى ، لتواتر الينا من النبي والأئمة عليهمالسلام وأصحابهم المنع من العمل به والتضيقات فيه، ولم يبلغ الينا ذلك دون التواتر فضلا عن التواتر .
(۱) قوله (اذا افتى بشيء لا يعرفونه) ذكر الافتاء مسامحة ، والمراد رواية الفتوى ، أو الاخبار عن عمله بشيء للتبنية على طريقه ، والقرينة ما سيجيء في (فصل في صفات المفتي والمستفتي من اشتراط العلم في الافتاء ، فلو حمل على الظاهر لكان هذا داخلا فيما فيه قرينة موجبة للعلم .