المعجز على صدقه، فحينئذ يجب القول منه. فنظير هذا (١) أن يدل دليل على وجوب العمل بما انذروا به حتى يجب علينا العمل به. وفي هذا القدر كفاية فى ابطال التعلق بهذه الآية .
واستدلوا أيضاً بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (۲) قالوا : أوجب علينا التوقف عند خبر الفاسق، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه، وأن يجب العمل به وترك التوقف فيه .
وهذا أيضاً لا دلالة فيه لان هذا أولا استدلال بدليل الخطاب (۳) ومن أصحابنا من قال ان دليل الخطاب ليس بدليل ، فعلى هذا المذهب لا يمكن الاستدلال بالاية. وأما من قال بدليل الخطاب فانه
____________________________________________
المقدمة الممنوعة تبرعاً واستظهاراً .
(۱) قوله : ( فنظير هذا الخ ) أي انما كان ما نحن فيه نظيراً لهذا ، أي النبي لو كان فيما نحن فيه دليل يدل على وجوب العمل بما أنذر الطائفة به حتى يجب على الفرقة العمل به وهو مفقود فيما نحن فيه ، لانه عين المتنازع فيه ، فلا يمكن القياس عليه عند مجوزي القياس لعدم التماثل .
(۳) قوله : (استدلال بدليل الخطاب) دليل الخطاب مفهوم المخالفة، وهو فيما نحن فيه مفهوم الصفة ، وربما يقال : انه مفهوم الشرط . بأن يقال مفهومه ان جاءكم عادل بنباء فلا تتبينوا .
__________________
(٢) الحجرات : ٦ .