الاجماع ، فلا يكون قد عمل بغير علم ، وانما الآية مانعة من العمل بغير علم أصلا (۲) ، وقد بينا انا لا نقول ذلك ، لان من علم وجوب العمل بخبر الواحد، فهو عالم بما يعمل به ، فسقط التعلق بهذه الاية أيضاً.
وأما من أوجب العمل به عقلا ، فالذي يدل على بطلان قوله انه ليس في العقل ما يدل على وجوب ذلك وقدسبرنا أدلة العقل، فلم نجد (۱) فيها ما يدل على وجوبه فينبغي أن لا يكون واجباً وأن
____________________________________________
ويندفع بهذا التحرير ماقيل في مسألة مجهول الحال لنا ، الادلة نحو ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (۳) دلت على المنع من اتباع الظن في المعلوم عدالته وفسقه والمجهول، فخولف في المعلوم عدالته بدليل هو الاجماع، فيبقى فيما عداه معمولا به (انتهى) .
فانه لا يوافق مذهب الاخباريين ولا مذهب الاصوليين، ويمكن العلم عند الله تعالى وأهله، أن يستدل بهذه الآية على وجوب كون الامام منصوصاً ، فانه لولاه لكان بينه أول المبايعين له، قفوا لما لم يعلم جواز قفوه ، لانه لم ينقطع بعد احتمال كونه منافقاً أو مرتداً أو فاسقاً أو نحو ذلك، فكذا بيعة الباقين .
(۲) قوله ( أصلا ) أي لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الواصلي .
(۳) قوله (فلم نجد الخ) عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ثم لا نسلم ان عدم الدليل دليل العدم، فالذي ينبغي هو أن لا يكون معلوم الوجوب، لا أن
__________________
(٣) الاسراء : ٢٦ .