يوجب العلم وان كان ما يرد لا يكون بصفة القرآن في الاعجاز، فانه لا يمتنع أيضاً
وورود العبادة بالعمل به من غير قطع على انه قرآن مثل ما قلناه في خبر الواحد ، وكذلك ما كان يمتنع أن يتعبد بتخصيص عموم القرآن ونسخه بخبر الواحد، وان كان لم يقع ذلك أصلا، لان الكلام فيما يجوز من ذلك، وما لا يجوز .
فليس لاحد أن يقول : أوجبوا العمل به كما أجزتموه، لان ايجاب العمل يحتاج الى دليل منفصل من دليل الجواز .
فأما من ذهب الى أن العبادة لم ترد به، فان أراد انها لم ترد به بالاطلاق، فهو مذهبنا الذي اخترناه .
وان أراد انها لم ترد على التفصيل الذي فصلناه، فسندل نحن
فيما بعد على ورود العبادة به اذا انتهينا الى الدلالة على صحة ما اخترناه .
وأما من قال: ان العبادة منعت منه وتعلقهم في ذلك بقوله : ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (۱) وبقوله : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (۲) وما أشبه ذلك من الايات. فقد بينا تأويل الآية الأولى .
__________________
(۱) الاعراف: ۳۳ ۰
(٢) الاسراء: ٣٦ .