الطرق (۱) التي بها يعلم ان الله سبحانه تعبدنا به، كما لا يمتنع اختلاف الادلة (۲) التي بها يعلم صحة ذلك .
فاذا صحت هذه الجملة لم يمتنع أن يدلنا على انه قد أمرنا بأن نفعل ما ورد به خبر الواحد اذا علمناه على صفة ظننا انه صادق كعلمنا انه تعبدنا بما أنزله من القرآن ، وان كان أحدهما قد علق بشرط (۳) والآخر لم يعلق به. واذا صح هذا ، وكان صورة خبر الواحد هذه الصورة، فيجب أن لا يمتنع ورود العبادة بالعمل به .
__________________
(۱) قوله (ولا يمتنع أن تختلف الطرق) ان أراد صحة الاختلاف في نفس الأمر بالظن والعلم مطلقاً وهو ممنوع ، واسند مامر من مفاسد العمل بالظن في نفس أحكام الله تعالى، وان أراد عدم وجدان العقول مفسدة في العمل به مطلقاً، فغاية ماله عدم وجدانه مفسدة فيه، لا عدم وجدان جميع العقول وحينئذ لا يتم التقريب .
وان أراد عدم المفسدة أو عدم وجدانها في غيبة الامام عليهالسلام بعد الضرورة فهو مسلم وممكن، فليكتف في جواز العمل بموضع الضرورة، وحيث لا يمكن فيه الاحتياط تدبر .
(۲) قوله ( كمالا يمتنع اختلاف الادلة الخ ) اشارة الى تعدد الادلة على صحة الاختلاف بالظن والعلم في طرق الاحكام، وهو موضع نظر وتأمل .
(۳) قوله: (قد علق بشرط) هو علمنا اياه صفة ظننا أنه صادق ، ويحتمل غیره ککونه غیر مخالف لكتاب مثلا .