ليس كل واحد منهم معصوماً لا يجوز عليه الغلط ، وانما يمنع من اجماعهم على الخطأ، دون أن يكون ذلك ممتنعاً من آحادهم .
وأيضاً فانهم كانوا يسمعون الحديث من النبي صلى الله عليه و آله ولا يكتبونه، ويسهون عنه أو عن بعضه فيقع الغلط في نقله .
وأيضاً انهم كانوا يحضرونه صلىاللهعليهوآله وقد ابتدأ الحديث، فيلحقه بعضهم فينقلونه با نفراده فيتغير معناه لذلك. ولذلك كان صلىاللهعليهوآله اذا أحسن برجل داخل ابتداء الحديث ، ولهذا أنكرت عائشة على من روى عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : الشؤم في ثلاث : فى الفرس ، والمرأة، والدار (۱) وذكرت أنه صلىاللهعليهوآله كان حاكياً لذلك ، فلم يسمع الراوى أول كلامه.
وكذلك خطأت من روى عنه صلىاللهعليهوآله أن قال : «التاجر فاجر» (۲) وان «ولد الزنا شر الثلاثة» (۳) وذكرت ان كلامه خرج على تاجر قد دلس، وولد زنا قد سب لامه .
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ٦٤٢ ، كتاب النكاح (٥٥) باب ما يكون فية اليمن والشؤم رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و آله .
(۲) من لا يحضره الفقيه ۳ : ۱۲۱ ، الحديث ۱۳. وفيه : « التاجر فاجر والفاجر في النار ... »
( ۳ ) سنن أبي داود ٤ : ۲۹ ، كتاب العتق ، باب في عتق ولد الزنا . رواه ا بوهريرة .